الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسْوَةٍ فَقَالَ : " مَا لَكُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ يَا فَاطِمَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

4 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُولِي : " السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْمَقَابِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ

3 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

2 سندلم يُحكم عليه

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

5 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا

6 سندلم يُحكم عليه

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : الْمَاعُونَ قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ المُؤَمَّلِ ثَنَا أَبُو عُثمَانَ عَمرُو بنُ عَبدِ اللهِ البَصرِيُّ ثَنَا أَبُو

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبَانِيُّ بِالكُوفَةِ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ إِسحَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ

6 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ ، فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَانِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

لم يُحكم عليه

يُسَمَّى الْحُوَارَ ، ثُمَّ الْفَصِيلَ إِذَا فَصَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ

4 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَاللهِ لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي زَكَاتِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ وَذَوَاتِ الْعَيْبِ