الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ
كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ، يُصَلِّي بِهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : صَلُّوا يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ
مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلْيُعِدْ مَكَانَ ذَبِيحَتِهِ أُخْرَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَذِكْرِ اللهِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ ، مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ يَوْمَ الصَّدْرِ ، وَيَأْمُرُ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ يُكَبِّرُوا
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّفْرِ
فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
كَانَ سَلْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ ، يَقُولُ : كَبِّرُوا : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، أَوْ قَالَ : تَكْبِيرًا
بَابُ سُنَّةِ التَّكْبِيرِ لِلرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ، وَالْمُقِيمِينَ ، وَالْمُسَافِرِينَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ شُهِدَ عِنْدَهُ عَلَى هِلَالِ الْفِطْرِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا
مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ لِلهِ مُحْتَسِبًا ، فَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ
كُنَّا نَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعِيدَيْنِ : تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ
أَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ
أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نُودِيَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ
أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ صَلَّى بِالْمَدَائِنِ مِثْلَ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكُسُوفِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ