الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا
هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَزَالُ يَدْعُونِي فَآتِي بِالْقَبَاءِ مِنْ أَقْبِيَةِ الشِّرْكِ
إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا ، أَوْ لِتَكْسُوَهَا بَعْضَ نِسَائِكَ
قَالَ لِي أُمَيَّةُ وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ : يَا عَبْدَ الْإِلَهِ ، مَنِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مُعَلَّمٌ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ كَانُوا بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْغُسْلِ قَالَ : اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ
بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَإِذَا غَدَا إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى
خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ يَرَهُمْ يُكَبِّرُونَ ؛ فَقَالَ : مَا لَهُمْ لَا يُكَبِّرُونَ
إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُعْتَمًّا
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ عِيدٍ مُعْتَمًّا ، قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ عِيدٍ فَرَأَيْتُهُ مُعْتَمًّا
أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْأَضْحَى يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى وَلَا يَطْعَمُ شَيْئًا
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ
أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، جِيءَ بِالْعَنَزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ
كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعِيدَ ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ قَبْلَ الْأَضْحَى ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِلَى أَبِي مُوسَى
التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ