الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ
لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ - يَعْنِي أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ كَانَ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ
نَهَى أَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الَّذِي يَجْلِسُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ
مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ ثَنَا عَبدُ اللهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْتَبِيًا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا
الْقُرْفُصَاءُ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ كَجُلُوسِ الْمُحْتَبِي وَيَكُونَ احْتِبَاؤُهُ بِيَدَيْهِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ وَبَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَقْعَدِ صَاحِبِهِ وَيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ
وَقَد أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ بَكرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمدَانَ الصَّيرَفِيُّ بِمَروَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ
فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ
كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَيَتَنَحَّى عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ