الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا عَجِلَ بِهِ الْأَمْرُ صَنَعَ هَكَذَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلَاتِي هَذِهِ يَقُولُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ

2 سندلم يُحكم عليه

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ قُمْ إِلَى الصَّلَاةِ . فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ

1 سندلم يُحكم عليه

غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِذَاتِ الْجَيْشِ فَصَلَّاهَا بِالْعَقِيقِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَيَقُولُ هِيَ سُنَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

4 سندلم يُحكم عليه

خَرَجُوا إِلَى الْوَلِيدِ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ لِيَسْتَفْتِيَهُمْ فِي شَيْءٍ فَكَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

4 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمَعَ بِهِمْ فِي لَيْلَةِ الْمَطَرِ

3 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ

3 سندلم يُحكم عليه

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ

2 سندلم يُحكم عليه

نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَايْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

2 سندلم يُحكم عليه

نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : بَايْدَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي افْتُرِضَ عَلَيْهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

نَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ

4 سندلم يُحكم عليه

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ

4 سندلم يُحكم عليه

أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ

2 سندلم يُحكم عليه

وَخَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ فَرَوَاهُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَ أَنَّ الحَكَمَ بنَ مِينَاءَ حَدَّثَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَمْلُوكٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي

1 سندلم يُحكم عليه

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

3 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَمْشِي

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَهْلُ مِنًى يَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالشَّجَرَةِ فَتَحْضُرُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَنْزِلُ إِلَيْهَا وَعِنْدَهُ دَوَابُّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَمَرَ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ فَكَانُوا يُجْمِعُونَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ وَأَخبَرَنِي أَبُو عَمرٍو عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَتَى إِلَى أَهْلِهِ