الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَصَرَ الصَّلَاةَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْكُوفَةُ ، نُتِمُّ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا
خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ ثُمَّ رَجَعْنَا فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - كَانَ إِذَا أَجْمَعَ الْمُقَامَ بِبَلَدٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ
يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا
يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا
مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَصَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَأَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَجَجْنَا مَعَهُ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُحَاصِرًا الطَّائِفَ
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ
أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ لَيْلَةً
كُنَّا مَعَهُ شَتْوَتَيْنِ - يَعْنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - لَا نُجَمِّعُ وَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ
وَدَخَلَ عَلَيْنَا رَمَضَانُ فَصَامَ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَأَفْطَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَى أَنْ يَصُومَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ
كَمْ أُصَلِّي إِذَا فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ تَمِيمً الدَّارِيَّ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ وَكَانَ عَظِيمَ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ فَأَمَرَهُ بِتَقْصِيرِ الصَّلَاةِ
كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : " صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ
سَافَرْتُ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي بِنَا إِمَامًا قَائِمًا فِي السَّفِينَةِ وَنُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا وَلَوْ شِئْنَا لَخَرَجْنَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكِبَ السَّفِينَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالسَّفِينَةُ مَحْبُوسَةٌ صَلَّى قَائِمًا
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَقْصُرُ مِنْ مَرٍّ ؟ قَالَ : لَا
فِي قَوْلِهِ : غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ يَقُولُ : غَيْرَ قَاطِعٍ السَّبِيلَ وَلَا مُفَارِقٍ الْأَئِمَّةَ
أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الْحَجِّ رَكْعَتَيْنِ
جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْمُقِيمِينَ أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
فَكَمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَبَعْدَهَا حَسَنٌ ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ ظُلْمَةٍ وَرَدْغٍ أَوْ ظُلْمَةٍ وَبَرْدٍ أَوْ ظُلْمَةٍ وَمَطَرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَسْرَعَ السَّيْرَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ