الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَصَرَ الصَّلَاةَ

2 سندلم يُحكم عليه

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْكُوفَةُ ، نُتِمُّ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ ثُمَّ رَجَعْنَا فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - كَانَ إِذَا أَجْمَعَ الْمُقَامَ بِبَلَدٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ

4 سندلم يُحكم عليه

يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَصَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَأَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَجَجْنَا مَعَهُ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُحَاصِرًا الطَّائِفَ

2 سندلم يُحكم عليه

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ لَيْلَةً

2 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا مَعَهُ شَتْوَتَيْنِ - يَعْنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - لَا نُجَمِّعُ وَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ

3 سندلم يُحكم عليه

وَدَخَلَ عَلَيْنَا رَمَضَانُ فَصَامَ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَأَفْطَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَى أَنْ يَصُومَ

2 سندلم يُحكم عليه

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ

7 سندلم يُحكم عليه

كَمْ أُصَلِّي إِذَا فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ تَمِيمً الدَّارِيَّ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ وَكَانَ عَظِيمَ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ فَأَمَرَهُ بِتَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : " صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ

3 سندلم يُحكم عليه

سَافَرْتُ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي بِنَا إِمَامًا قَائِمًا فِي السَّفِينَةِ وَنُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا وَلَوْ شِئْنَا لَخَرَجْنَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكِبَ السَّفِينَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالسَّفِينَةُ مَحْبُوسَةٌ صَلَّى قَائِمًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَقْصُرُ مِنْ مَرٍّ ؟ قَالَ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ يَقُولُ : غَيْرَ قَاطِعٍ السَّبِيلَ وَلَا مُفَارِقٍ الْأَئِمَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الْحَجِّ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْمُقِيمِينَ أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فَكَمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَبَعْدَهَا حَسَنٌ ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

2 سندلم يُحكم عليه

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ ظُلْمَةٍ وَرَدْغٍ أَوْ ظُلْمَةٍ وَبَرْدٍ أَوْ ظُلْمَةٍ وَمَطَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَسْرَعَ السَّيْرَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ