الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءِ إِنْ مَرِضَ أَعُودُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
بَابٌ لَا يَأتَمُّ مُسلِمٌ بِكَافِرٍ لِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ وَلَم تَكُن
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا
وَرَوَاهُ غُندَرٌ عَن شُعبَةَ إِلَى قَولِهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَمرُو بنُ مُرَّةَ وَحَدَّثَنِي
فَأَخَذَ بِذُؤَابٍ كَانَ لِي ، أَوْ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ . فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي
لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْمَلَ النَّاسِ
كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي مَقَامَ كَذَا وَكَذَا
أَنَّهُ أَتَى خَالَتَهُ مَيْمُونَةَ قَالَ : فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَايَةٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ
لَتُقَوَّمَنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ
تَرَاصُّوا فِي الصَّفِّ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ أَوْلَادُ الْحَذَفِ
أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بَرَصِّ الصُّفُوفِ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ
تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ
لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ
كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّفِّ فَرَمَوْا بِنَا حَتَّى أُلْقِينَا بَيْنَ السَّوَارِي
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ : صَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ تَضْعِيفٌ
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ
دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ يَعْنِي : دُونَ الصَّفِّ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَيَتِيمٌ عِنْدَنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ
وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ