الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سِتَّ سِنِينَ فَكَانَ يَقْنُتُ
كَأَنِّي أَسْمَعُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْفَجْرِ حِينَ قَنَتَ
صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، فَقَنَتَ
هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا
هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
إِنَّمَا قَنَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَنَتَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
قَنَتَ عُمَرُ . قُلْتُ : بَعْدَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
إِنَّهُ الدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي قُنُوتِهِ
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا تَوَلَّيْتَ
اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
رَأَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَمُدُّ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ
كُنَّا نَجِيءُ وَعُمَرُ يَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ يَقْنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَرَأَ ثَمَانِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ
عَنِ الَّذِي إِذَا دَعَا مَسَحَ وَجْهَهُ ، قَالَ : لَمْ أَجِدْ لَهُ ثَبَتًا
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ، إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِد
مَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِهِ
يَا أَبَتِ ، أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَلْفَ عُمَرَ ؟ قَالَ : بَلَى
لَا أَرَاكَ تَقْنُتُ . قَالَ : لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي تَأْخِيرُهُمُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِبرَاهِيمَ الفَارِسِيُّ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ
وَقَد رَوَاهُ غَيرُ الأَشعَثِيِّ فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ عَن حَفصٍ فَأَسنَدَهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو
كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - قَالَ : تَعْنِي فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ