الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الصُّبْحَ ، فَقَنَتَ

1 سندلم يُحكم عليه

عُمَرَ يَقْنُتُ هَاهُنَا فِي الْفَجْرِ بِمَكَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ، فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ ، فَلَمْ يَقْنُتْ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سِتَّ سِنِينَ فَكَانَ يَقْنُتُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَأَنِّي أَسْمَعُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْفَجْرِ حِينَ قَنَتَ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، فَقَنَتَ

2 سندلم يُحكم عليه

هَذَا مَغْلُوبٌ عَلَى صَلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْبَرَاءِ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا

4 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا قَنَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَنَتَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَنَتَ عُمَرُ . قُلْتُ : بَعْدَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ الدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي قُنُوتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا تَوَلَّيْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَمُدُّ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَجِيءُ وَعُمَرُ يَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ يَقْنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَرَأَ ثَمَانِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الَّذِي إِذَا دَعَا مَسَحَ وَجْهَهُ ، قَالَ : لَمْ أَجِدْ لَهُ ثَبَتًا

1 سندلم يُحكم عليه

قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ، إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِد

2 سندلم يُحكم عليه

مَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَتِ ، أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَلْفَ عُمَرَ ؟ قَالَ : بَلَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَرَاكَ تَقْنُتُ . قَالَ : لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي تَأْخِيرُهُمُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِبرَاهِيمَ الفَارِسِيُّ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَد رَوَاهُ غَيرُ الأَشعَثِيِّ فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ عَن حَفصٍ فَأَسنَدَهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - قَالَ : تَعْنِي فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ