الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
طَلَّقَ مُكَاتَبٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَبْدِ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ
تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ أَنْتَ حُرٌّ وَلَكَ نَجْمُكَ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى بِأَبِي أُمَيَّةَ فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ فَقَالَ : اذْهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَاتَبَهُ فَاسْتَقْرَضَ لَهُ مِائَتَيْنِ مِنْ حَفْصَةَ إِلَى عَطَائِهِ فَأَعَانَهُ بِهَا
أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ
كَاتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ شَرَفٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ يَقُولُ : ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ
أَنَّهُ كَاتَبَ مَوْلًى لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ آخِرِ مُكَاتَبَتِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : يَتْرُكُ طَائِفَةً مِنَ الْمُكَاتَبَةِ
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ
فِي الْمُكَاتَبِينَ قَالَ : شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ وَلِمُكَاتَبِهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ : أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا شَكَّ شُعْبَةُ
فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِهِ
كَاتَبْتُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا ( عَلَى أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ جَعَلُوا عَلَيْكَ عِشْرِينَ أَلْفًا
كَاتَبْتُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَشُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تُضَيَّقَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا فَاخْرُجْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ وَلَدُهَا مِنْهَا إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ وَإِنْ رَقَّتْ رَقَّ
يُبَاعُ وَلَدُهَا لِلْعِتْقِ تَسْتَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِي مُكَاتَبَتِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ فِي كِتَابَتِي ثُمَّ يُولَدُ قَالَ هُمْ فِي كِتَابَتِهِ
أَنَّ أُمَّهُ كُوتِبَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا
إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ