الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَهُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَابْتَاعَهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِهِ فَابْتَاعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمٌ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرِّقِّ ثُمَّ بَاعَهُ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ
بَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ
سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ
مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنٍ
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ
أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ
أَنْكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِي عَبْدًا لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ عِتْقِهَا عَنْ دُبُرٍ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا
رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ المُدَبَّرَةُ وَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا إِذَا وَلَدَت وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ
مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا
إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا
فِي الْمُدَبَّرَةِ : وَلَدُهَا عَبِيدٌ كَحَائِطِكَ الَّذِي تَصَدَّقْتَ بِهِ
حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنَةُ عَمٍّ لِي أَعْتَقَتْ جَارِيَتَهَا عَنْ دُبُرٍ وَلَا مَالَ لَهَا غَيْرُهَا
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ عَبِيدٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى يَوْمَ دُبِّرَتْ
فَكَانَ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهَا مِائَةَ رَقَبَةٍ
وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
إِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كِلَابًا عَلَى النَّاسِ