الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ
فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلَاثَةً وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ فَقَدْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ
خَاصَمَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ مَوْلًى لِعَائِشَةَ
أَنَّهُ حَضَرَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ
الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ
كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
أَنَّهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً لُعْسًا ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَعَتَقُوا بِعِتَاقَةِ أُمِّهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِوَلَاءِ وَلَدِهِ يَعْنِي لِمَوَالِي الْأُمِّ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا أُعْتِقَ جَرَّ الْوَلَاءَ فَتَرَكَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً حُرَّةً كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِجَرِّ الْوَلَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكٍ لَهُ بَنُونَ مِنْ حُرَّةٍ وَلِلْعَبْدِ أَبٌ حُرٌّ فَقِيلَ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ فَقَالَ لِمَوَالِي الْجَدِّ
أَنَّ رَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَرَّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ
اشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن عَمرٍو فَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ قَالَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ
ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ ثَنَا يَعقُوبُ وَأَحمَدُ
أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الكَعبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ أَنبَأَ عَلِيُّ
أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ ؟ " . فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ "
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ