الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ
أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتَ
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَاشَ
قَدْ تَرَكْتُ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ
أَنْتَ حُرٌّ أَنْ تُقِيمَ عِنْدَنَا وَنَحْنُ مَنْ تَعْرِفُ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُوَرَّثُونَ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ
اللَّقِيطُ لِلْمُسْلِمِينَ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِمْ جَرِيرَتُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا الْأَجْرُ
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَتُوُفِّيَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ آخُذَ مِيرَاثَهُ فَأَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِيرَاثِه
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَدَعَا أَبِي وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ وَكَانَ وَارِثَ سَلْمَى بِنْتِ يَعَارٍ فَقَالَ : هَذَا مِيرَاثُ مَوْلَاكُمْ فَخُذُوهُ
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَائِبَ فَأُتِيَ بِمِيرَاثِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَعْطُوهُ وَرَثَةَ طَارِقٍ فَأَبَوْا
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ سَوَائِبَ فَانْقَلَعُوا عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَمَاتَ السَّائِبَةُ وَتَرَكَ مَالًا فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى طَارِقٌ
يَعْنِي بِقَوْلِهِ لِيَوْمِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ الَّذِي كَانَ أَعْتَقَ فِيهِ سَائِبَتَهُ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَتِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِمَالِ مَوْلًى كَانَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ فَيُلْحِقُونَهَا بِهِ أَيْ يُعْتِقُونَهَا
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ جَاءَهُ رَجُلٌ بِحَقِيبَةِ وَرِقٍ فَقَالُوا : إِنَّ فُلَانًا مَوْلَى أَبِيكَ تُوُفِّيَ وَأَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ هَذِهِ إِلَيْكَ
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَى لَهُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسحَاقُ هُوَ الحَنظَلِيُّ أَنبَأَ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ فَمَنْ أَحْرَزَ وَلَاءً أَحْرَزَ مِيرَاثًا
أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ فَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالٍ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي لِأُمِّهِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخًا لِأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا