الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

أَنْ يَجِيءَ ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

قَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ لِي فَيَقُولُ : أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِي

3 سندلم يُحكم عليه

لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ: يَأْتِيهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ ، وَعَنْ سُوقِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

قَالَ وَأَنبَأَ عَبدُ الوَهَّابِ أَنبَأَ سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ بِمِثلِ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ : مِنَ الْأَحْرَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقُلْتُ : أَلَيْسَ اللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ

لم يُحكم عليه

بَابُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

2 سندلم يُحكم عليه

بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ مَنْسُوخَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ

2 سندلم يُحكم عليه

هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا غَيّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

ادَّعِ مَا شِئْتَ ، وَائْتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَسْأَلُ أَبِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبْرِ لِيَقُومَ: أَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ بِالْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

3 سندلم يُحكم عليه

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُخْبِرُهُ أَنِّي لَمْ أَجِدِ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِ اقْضِ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَمْ أَجِدِ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إِلَّا بِالْحِجَازِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْضِ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ السُّنَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ شَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوضِحَةٌ ، وَيَحْلِفُ الْمَشْجُوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ : فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَيُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتِي وَحْدِي

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى مُصْحَفٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ