الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَأَزْوَاجِهِ ، وَذُرِّيَّتِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ شَوذَبٍ المُقرِئُ بِوَاسِطٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ ثَنَا
مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَهْلُ الْبَيْتِ
مَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ
يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ كَمَا قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
الْمُؤْمِنُ فِي سَعَةٍ مِنَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ ، فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ
كَانَ النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
قَالَ يَعقُوبُ وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ المُغِيرَةِ ثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيرِيُّ ثَنَا أَبُو الأَزهَرِ عَن أَبِي
أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ : اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
إِذَا قَرَأَ فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَإِذَا لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ فِي نَفْسِكَ
لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
لَا يَتْرُكُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَرَأَ فَقِيلَ لَهُ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ
أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا
لَكِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرُوا مَكَثَ الْإِمَامُ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْكِتَابِ
اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِكَ
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَسِّنُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ
كَانَ إِذَا قَضَى التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ