الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ
أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا
وَيْحَكُمْ ، إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ
كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا
إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَ عِنْدَهُ الْكَبَائِرُ فَقَالَ : " الشِّرْكُ بِاللهِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ
وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ ، وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُهُ
أَنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : " وَجَبَتْ
إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ
كَانَ يُقَالُ : الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ
إِذَا قَالَ لَكَ جِيرَانُكَ : قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ
السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابُ رَجُلٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ : أَجِبْ عَنِّي
مَنْ كَانَ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ
فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبُوا
إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا ؛ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا
أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْبَحْرَيْنِ
أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ