الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا

2 سندلم يُحكم عليه

وَيْحَكُمْ ، إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَ عِنْدَهُ الْكَبَائِرُ فَقَالَ : " الشِّرْكُ بِاللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ

3 سندلم يُحكم عليه

وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ ، وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : " وَجَبَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ لَكَ جِيرَانُكَ : قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَلَيْسَ هَذِهِ بِمَعْرِفَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابُ رَجُلٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ : أَجِبْ عَنِّي

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبُوا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا ؛ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْبَحْرَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ