الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ رَجَاءٍ الأَدِيبُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ البَغَوِيُّ ثَنَا
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَلْيَأْتِهِ
فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ
وَقَد رُوِيَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن غَيرِ شَكٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ
فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ : لَا أَجِدُ . قَالَ : فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ إِدَامُهُ
ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ
مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَكَفَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَسَاكِينِ ، فَأُدْخِلُوا بَيْتَ الْمَالِ ، فَأَمَرَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ . فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ : أَيَّ ذَا فَعَلَ ، فَحَسَنٌ
لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا
وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ، إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَ : " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ
إِنَّمَا سُمِّيَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ ، أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ : لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ ، فَقَتَلَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ ابْنَ زِنًا وَأُمَّهُ
أَنَّهَا قَالَتْ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ
فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ، أَتَتَابُعٌ ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ : لَا ، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِي
إِنْ شَاءَ فَرَّقَ . فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ . قَالَ : فَهِيَ مُتَتَابِعَةٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
فِي قِرَاءَتِنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ ، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ