الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

4 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ رَجَاءٍ الأَدِيبُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ البَغَوِيُّ ثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَلْيَأْتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

3 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَد رُوِيَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن غَيرِ شَكٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ : لَا أَجِدُ . قَالَ : فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ إِدَامُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَكَفَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَسَاكِينِ ، فَأُدْخِلُوا بَيْتَ الْمَالِ ، فَأَمَرَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ

3 سندلم يُحكم عليه

لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ . فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ : أَيَّ ذَا فَعَلَ ، فَحَسَنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ، إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَ : " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا سُمِّيَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ ، أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ : لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ ، فَقَتَلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ ابْنَ زِنًا وَأُمَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا قَالَتْ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ، أَتَتَابُعٌ ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ : لَا ، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِي

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ فَرَّقَ . فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ . قَالَ : فَهِيَ مُتَتَابِعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قِرَاءَتِنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ ، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ