الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي قَوْلِهِ : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ : كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُوَرِّثِ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبجَرَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
مَا نَرَى أَنْ نُوَرِّثَ مَالَ اللهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ
وَرَوَاهُ الثَّورِيُّ عَن أَبِي هَاشِمٍ زَادَ فِيهِ اختَصَمُوا فِي الحَجِّ يَومَ بَدرٍ وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ
قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ
قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ
لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
أَكِيلُهُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ . قَالَ : فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَبَدَرَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَضَرَبَهُ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ . فَذَكَرَ بَعْضَ الْقِصَّةِ قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِاللِّوَاءِ ، فَدَعَا عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَمَسَحَهُمَا
جِئْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَأْسِ مَرْحَبٍ
فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَشَى إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ ، وَذَكَرَ شِعْرًا
إِنَّهُ قُدِمَ عَلَيْنَا بِرَأْسِ يَنَّاقَ الْبِطْرِيقِ ، وَلَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِ حَاجَةٌ ، إِنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِرَأْسٍ ، فَقَالَ : بَغَيْتُمْ
وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ
لَا تُبَاعُ أَرْضٌ دُونَ الْجَبَلِ إِلَّا أَرْضَ بَنِي صَلُوبَا
لَيْسَ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ إِلَّا أَرْضَ الْحِيرَةِ ، وَأُلَّيْسَ ، وَبَانِقْيَا
صَالَحَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَهْلَ الْحِيرَةِ ، وَأَهْلَ عَيْنِ التَّمْرِ
انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَصَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَرَحْلٍ
كَانُوا يُرَخِّصُونَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَرْضِ الْحِيرَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ صُلْحٌ
أَهْلُ الْحِيرَةِ إِنَّمَا صُولِحُوا عَلَى مَالٍ يَقْتَسِمُوهُ بَيْنَهُمْ ، وَلَيْسَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ شَيْءٌ
لَيْسَ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ ، إِنَّمَا نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا رُضِيَ مِنْهُمْ بِالْخَرَاجِ صَارَ لَهُمُ الْعَهْدُ
وَرَدَّ إِلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَهُمْ ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى الْخَرَاجِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ
دَعْهُمْ يَكُونُونَ مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ ، فَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَوَضَعَ عَلَيْهِمْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَاثْنَيْ عَشَرَ
أَصْفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ هَذَا السَّوَادِ عَشَرَةَ أَصْنَافٍ
أَصْفَى حُذَيْفَةُ أَرْضَ كِسْرَى ، وَأَرْضَ آلِ كِسْرَى ، وَمَنْ كَانَ كِسْرَى أَصْفَى أَرْضَهُ
لَوْلَا أَنْ يَضْرِبَ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ لَقَسَمْتُ السَّوَادَ بَيْنَكُمْ
حَدَّثَنَا يَحيَى ثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي المِقدَامِ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَن ثَعلَبَةَ بنِ يَزِيدَ الحِمَّانِيِّ عَن عَلِيٍّ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَقْسِمَ السَّوَادَ ؛ يَنْزِلُ أَحَدُكُمُ الْقَرْيَةَ فَيَقُولُ : قَرْيَتِي لَتَكْفُونِّي - أَوْ قَالَ لَتَدَعُونِّي - أَوْ لَأَقْسِمَنَّهُ
لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ
يَا جَرِيرُ ، وَاللهِ لَوْمَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ
أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ