الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَرَآهُمْ رَجُلٌ وَهُوَ فِي جَبَلٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ ، وَلَا تَأْتِنِي إِلَّا بِأَنْصَارِيٍّ
مَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ
مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ
مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ
مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ
كَذَبَ سَعْدٌ ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ
أُمِّنَ النَّاسُ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ ؛ فَلَا يُؤَمَّنُونَ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ البَغدَادِيُّ ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ
أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ طَوْقَ أُخْتِي ، فَوَاللهِ مَا أَجَابَهُ أَحَدٌ
أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ عَلَيْهِ
وَقَد رُوِيَ حَدِيثُ مَالِكٍ مَوصُولًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ ثَنَا
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ " . أَوْ قَالَ : " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّكَ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، وَبَيْنَ أَوْلَادِهِنَّ ، فَإِنَّكَ قَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ أَبِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، فَأَلْحَقَهُ بِأَبِيهِ
نَهَانِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي الْبَيْعِ
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْقِسْمَةِ تَقَعُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْيٍ ، فَجَعَلَ يُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا هُمْ جَمِيعًا ، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ فِي الْبَيْعِ
سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَذَرَارِيَّهُمْ ، وَبَاعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
فِي قِصَّةِ قُرَيْظَةَ قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ أَخَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِسَبَايَا بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى نَجْدٍ ، فَابْتَاعَ لَهُ بِهِمْ خَيْلًا وَ
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ