الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الرِّيحَ لَتَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَيْحَكَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : " أَحْسَنْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ ؛ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ

3 سندلم يُحكم عليه

مَا حَابَيْتُ فِي إِمَارَتِي أَحَدًا مُنْذُ وُلِّيتُ غَيْرَهُ فَمَا بُورِكَ لِي فِيهِ اذْهَبُوا فَاجْلِدُوهُ

2 سندلم يُحكم عليه

جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، وَهُوَ سَكْرَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَرَوَاهُ عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ فَقَالَ جِيءَ بِالنُّعَيمَانِ أَوِ ابنِ النُّعَيمَانِ شَارِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي ، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ

4 سندلم يُحكم عليه

جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّرَابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، يَعْنِي : فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا

3 سندلم يُحكم عليه

نُرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذِي افْتَرَى ، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْخٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ

4 سندلم يُحكم عليه

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضَرَبَ رَجُلًا حَدًّا فَزَادَهُ الْجَلَّادُ سَوْطَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلِي هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : " هِيَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

4 سندلم يُحكم عليه

تَشَاتَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا شَيْئًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَرَجُلٌ مُسْلِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جِئْتَ بِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، اذْهَبْ فَأَعْطِ أَهْلَهُ دِيَتَهُ ، وَاخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ

6 سندلم يُحكم عليه

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَقَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَتِنْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَقْلَفِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ