الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ الرِّيحَ لَتَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ
وَيْحَكَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : " أَحْسَنْتَ
أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ ؛ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ
مَا حَابَيْتُ فِي إِمَارَتِي أَحَدًا مُنْذُ وُلِّيتُ غَيْرَهُ فَمَا بُورِكَ لِي فِيهِ اذْهَبُوا فَاجْلِدُوهُ
جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، وَهُوَ سَكْرَانُ
وَرَوَاهُ عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ فَقَالَ جِيءَ بِالنُّعَيمَانِ أَوِ ابنِ النُّعَيمَانِ شَارِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي ، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ
فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ
فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّرَابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، يَعْنِي : فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا
نُرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذِي افْتَرَى ، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ
أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْخٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضَرَبَ رَجُلًا حَدًّا فَزَادَهُ الْجَلَّادُ سَوْطَيْنِ
هَلْ سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
أَلِي هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : " هِيَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي
تَشَاتَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا شَيْئًا
لَرَجُلٌ مُسْلِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جِئْتَ بِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، اذْهَبْ فَأَعْطِ أَهْلَهُ دِيَتَهُ ، وَاخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ
إِنَّ الْأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ
عَقَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَقْلَفِ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ