الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ، ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيذَ الْجَرِّ
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَحْمَرِ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا لَهُ سِقَاءً يُنْبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَرْخَصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الظُّرُوفِ ؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ : " فَلَا إِذًا
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ فَانْبِذُوا ، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ
تَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْهَاكُنَّ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَلَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ قُولُوا : رَحِمَكَ اللهُ
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَلَكِنْ قُولُوا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
ذُكِرَ لِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَصْحَابًا لَهُ شَرِبُوا شَرَابًا ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ ؛ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ حَدَدْتُهُمْ
أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ عَلَى قَتَبٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ عَمْرٌو فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَهُ وَعَاقَبَةُ مِنْ أَجْلِ مَكَانِهِ مِنْهُ
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلَا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ
لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ
إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ رِيحَ شَرَابٍ ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبُوا ؛ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ