الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا

لم يُحكم عليه

وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ قَالَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ

8 سندلم يُحكم عليه

الْقَطْعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتْرُجَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ

2 سندلم يُحكم عليه

عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَسَرَقَ فِي إِبَاقِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَى الطَّرَّارِ الْقَطْعُ

1 سندلم يُحكم عليه

النَّبَّاشُ سَارِقٌ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ وَعَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْطَعُ النَّبَّاشُ