الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لِوَاطَةٍ : أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصِنُوا
فِي الرَّجُلِ ، يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي
حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلَّا جُلِدَ
سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً
إِنِّي لَأَرَى غُلَامًا كَيِّسًا لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَكْتُمَنِي شَيْئًا
كَانَ دَانْيَالُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : مَا الَّذِي رَأَيْتَ وَمَا الَّذِي شَهِدْتَهُ
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
يَمَانِيَّةٌ نَؤُومَةٌ شَابَّةٌ . فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا
يَقُولُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ : " جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ
أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ ، كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ
أَنْ يُسْتَحْلَفَ مَا عَلِمَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِئُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ
وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ
إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَلْدُ خَمْسِينَ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا : خَفِّفْ
أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائِدِهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ