الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيهِمُ الدُّبَيْلَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلَاثَ مَجَالِسَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُونِي فِي الثَّنِيَّةِ ، فَيَطْرَحُونِي مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ نَزَلَ النِّفَاقُ عَلَى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ

8 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ نَزَلَ النِّفَاقُ عَلَى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ . قَالَ : أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خِلَافَتِهِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ الرَّهْطِ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ - أَظُنُّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ : فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ، قَالَ : وَمَا بَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يَوْمَئِذٍ يَكْتُمُونَهُ وَهُمُ الْيَوْمَ يَجْهَرُونَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِرَجُلٍ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ - كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ - : إِنِّي لَأَحْسَبُكَ مُتَعَوِّذًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالًا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِمْ ؛ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا الزَّنَادِقَةُ فَيُعْرَضُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا قُتِلُوا

1 سندلم يُحكم عليه

الزِّنْدِيقُ إِنْ هُوَ جَحَدَ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِ : يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُسْتَتَابُ

2 سندلم يُحكم عليه

أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَيُؤْمِنُوا بِي ، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الْفَضْلِ ؛ إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ سَبَّتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

لم يُحكم عليه

قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَتَلَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ فِي الرِّدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِيمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا أَمَرَ بِابْنِ أَبِي سَرْحٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيَ فَرَجَعَ مُشْرِكًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللهِ وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ : نَعَمِ . اجْلِسْ

2 سندلم يُحكم عليه

قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَأُتِي أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَدْعُو الْمُرْتَدَّ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأُتِيَ بِأَخِي بَنِي عِجْلٍ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ قَبِيصَةَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَا حُدِّثْتُ عَنْكَ