الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

الْعَجَبُ لِمَنْ يُفَضِّلُ إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْبَيْضَتَانِ قَالَ : فِيهِمَا خَمْسُونَ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ أَوْ قَالَ بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْحَاجِبِ يُشَانُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ . فَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ

5 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَسَرَ سَاقَ رَجُلٍ فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ

6 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلَّا جُعْلَ الْجَابِرِ

2 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ خَطَأً ثُمَّ جُبِرَ مُسْتَوِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَا مَعِيبٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَطَاءُ الْمُدَاوِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَالْمَجُوسِيَّةُ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

2 سندلم يُحكم عليه

عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الأَسفَاطِيُّ يَعنِي العَبَّاسَ بنَ الفَضلِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ رِجَالٌ يَقُولُونَ سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ يُقَوَّمُ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا شُجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ سَعِيدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ يَحيَى وَلَم أُدرِكِ النَّاسَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا وَلَا بِصُلْحٍ

3 سندلم يُحكم عليه

الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

4 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَطَرَحَتْ إِحْدَاهُمَا جَنِينَ صَاحِبَتِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ