الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الْعَجَبُ لِمَنْ يُفَضِّلُ إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ أَوْ قَالَ بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْحَاجِبِ يُشَانُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ . فَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ
أَنَّهُ كَسَرَ سَاقَ رَجُلٍ فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلَّا جُعْلَ الْجَابِرِ
كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ خَطَأً ثُمَّ جُبِرَ مُسْتَوِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَا مَعِيبٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَطَاءُ الْمُدَاوِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الأَسفَاطِيُّ يَعنِي العَبَّاسَ بنَ الفَضلِ
وَدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَكَانَ رِجَالٌ يَقُولُونَ سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ يُقَوَّمُ
إِذَا شُجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ
قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ سَعِيدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ يَحيَى وَلَم أُدرِكِ النَّاسَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا
أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ
أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ
إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَطَرَحَتْ إِحْدَاهُمَا جَنِينَ صَاحِبَتِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ