الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ فَاسْوَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَقَطَتْ
فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَيَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا
قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ
أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً
أَنَّ الْجِرَاحَ تُودَى عَلَى حِسَابِهَا مِنَ الدِّيَةِ كَامِلَةً
إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ
فِي أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ قَالَ : الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلًا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ : أَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ وَحَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ عَن جَعفَرٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ
فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ عَمْدًا : الْقَوَدُ
وَاسْتُفْتِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَعْوَرَ ثُمَّ تُصَابُ عَيْنُهُ الْأُخْرَى
قَضَى اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَعَيْنُهُ قَوَدٌ وَإِنْ كَانَ بَقِيَّةَ بَصَرِهِ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رُفِعَ إِلَيْهِ أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ قَالَ : عَشْرٌ
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِيهِمَا الدِّيَةُ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ