الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ

6 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

3 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا بَالُ رِجَالٍ " . وَقَالَ : " يَقُولُ أَحَدُكُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِامْرَأَتِهِ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقِ الْمُسْلِمِينَ طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ ) أَوْ ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا يَعْنِي : ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

3 سندلم يُحكم عليه

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ

2 سندلم يُحكم عليه

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ زُهَيرٍ نَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

2 سندلم يُحكم عليه

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَيَنْدَمَ أَبَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ

3 سندلم يُحكم عليه

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ يَرْتَجِعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً

2 سندلم يُحكم عليه

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ