الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ
أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ
النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ حَيْثُمَا كَانُوا إِلَّا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ
سَأَلَنِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا
وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا
فِي الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : ذَاكَ أَبُوهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا
أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَفْوِ وَأَذِنَ فِيهِ ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا كَثِيرٌ ثَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرْفَقَ بِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ وَمُحَمَّدُ بنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدٌ أَنبَأَ حَسَنُ بنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكٌ
كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي تُرِيدُ تُسَمِّنُنِي بَعْضَ السِّمَنِ لِتُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا فَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا
أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ
إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ