الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا أُبَالِي عَزَلْتُ أَوْ بَزَقْتُ ، قَالَ وَكَانَ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ يَكْرَهُهُ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ
قَالَ وَثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : عَنِ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَذَاكَ إِلَيْكَ
وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَعْزِلَانِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى عَن أَبِي الأَصبَغِ وَزَادَ فِيهِ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ وَلَم
الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصْدَقَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ فَيُحَلِّيهَا مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ
تَزَوَّجَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا
أَتَدْرِي مَا النَّشُّ . قُلْتُ : لَا . قَالَتْ : نِصْفُ وُقِيَّةٍ
رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ عَن عَبدِ العَزِيزِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُوقِيَّةٍ وَزَادَ فِيهِ
مَا أَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً إِلَّا أُمَّ حَبِيبَةَ
مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ
أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَهَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَدَقَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَجَرَّةَ دَوَّارٍ
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ
هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا
فَرَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا