الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنهُمَا مَطَرٍ وَيَعلَى بنِ حَكِيمٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَرفَعهُ إِلَى نَبِيِّ
سَأَلْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ : أَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَتْ : بَلْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نِكَاحَهُ
مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ قَرْنٌ
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ تُسَمَّى فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ : الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ عَن سُفيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَن يَمَسَّ فَإِنَ مَسَّ فَقَد جَازَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
إِذَا دَخَلَ بِهَا ، قَالَ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القَاضِي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ
لَا عَدْوَى وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ
إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ الْفِرَارُ مِنْهُ
أَخبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ الفَضلِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِينِيُّ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ
إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا
أَنَّ أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُهْدِيَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى أَخِي زَوْجِهَا فَأَصَابَهَا