الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا

2 سندلم يُحكم عليه

هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

2 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ الْآيَةَ وَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

3 سندلم يُحكم عليه

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا وَسَبْعًا صِهْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَبْعٌ صِهْرٌ وَسَبْعٌ نَسَبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، فَرَأَى بَعْدُ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ مُبْهَمَةٌ ، وَكَرِهَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الدُّخُولُ : النِّكَاحُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً وَقَالَ لَهُ : لَا تَقْرَبْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا نَهْشَلٍ الْأَسْوَدَ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، انْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ

9 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

3 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى

4 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا