الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ وَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُوشِكُ أَنْ تَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ

5 سندلم يُحكم عليه

لِلْقُرَشِيِّ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ

1 سندلم يُحكم عليه

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَبِتْنَ عَنِ الْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَحِيضَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَذِّنًا

2 سندلم يُحكم عليه

يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ مُؤَذِّنٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا مَحْذُورَةَ أَمَا خِفْتَ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ

3 سندلم يُحكم عليه

خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِالْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَهُوَ فِي مِرْطِ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

اهْتَمَّ النَّبِيُّ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَبِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَرَكْعَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمُزْدَلِفَةَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

ثُمَّ نَادَى بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا ضَيْرَ أَوْ لَا ضَرَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ