الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ

6 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ، فَقَتَلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

اقْتُلُوهُ ، فَتَوَطَّأَهُ الْقَوْمُ ، حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَجَاءَ أَهْلُ الْحِيرَةِ ، فَأَعْطَوْا - يَعْنِي بِجِيفَتِهِ - اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنَا عَبدُ اللهِ ثَنَا يَعقُوبُ ثَنَا زَيدُ بنُ المُبَارَكِ عَنِ ابنِ ثَورٍ عَن مَعمَرٍ عَن سِمَاكٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ

6 سندلم يُحكم عليه

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ : قَدْ تَكَامَلَتِ السِّهَامُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ : يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ

2 سندلم يُحكم عليه

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يُشَرِّكَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلَا يُورَثَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ أَوِ احْتَزْتِيهِ ، كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ

2 سندلم يُحكم عليه

رَجَعَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ أَنْ نُكَلِّمَهُ فِي مِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ

1 سندلم يُحكم عليه

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا بَقِيَ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ

3 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا

3 سندلم يُحكم عليه

قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

4 سندلم يُحكم عليه

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ

3 سندلم يُحكم عليه

رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى عَصَبَةِ أُمِّهِ

2 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَامِرٍ ثَنَا الوَلِيدُ أَخبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ الحَارِثِ عَن عَمرِو بنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ