الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ
أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ
وَلَكِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً
لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَخًا لِأُمٍّ وَلَا ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنَزِّلُ بَنِي الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ
يَا جَابِرُ ، مَا أَرَاكَ إِلَّا مَيِّتًا ، أَوْ قَالَ : مَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي أَخَوَاتِكَ ، فَبَيَّنَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا
قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِيءَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ
إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِيهَا بِالْيَمَنِ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ : أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ
وَرُوِيَ عَن شُعبَةَ عَن يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ