الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
3 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَيْثُ قُتِلَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ أَنْ يُوَرَّثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَوَارَثُونَ

6 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَمِيَ مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ ، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الْأَحْيَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ قَتْلَى الْجَمَلِ وَالْحَرَّةِ وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ أُصِيبَا بِصِفِّينَ ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

3 سندلم يُحكم عليه

يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ

3 سندلم يُحكم عليه

يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَطُّ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ وَأَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ نَحوَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي

1 سندلم يُحكم عليه

مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ " . الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ؟ وَإِذَا الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ

2 سندلم يُحكم عليه

الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا

2 سندلم يُحكم عليه

الْجَدُّ أَبٌ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَا لَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ : أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

2 سندلم يُحكم عليه

يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً