الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا
أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَيْثُ قُتِلَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ أَنْ يُوَرَّثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَمِيَ مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ ، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا
أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الْأَحْيَاءَ
أَنَّ قَتْلَى الْجَمَلِ وَالْحَرَّةِ وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ
أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ أُصِيبَا بِصِفِّينَ ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ
أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَطُّ
قَالَ وَأَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ نَحوَهُ
مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي
مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ " . الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ؟ وَإِذَا الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا
وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ : أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى