الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ وَأَنبَأَ ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ بِذَلِكَ قَالَ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ أَنبَأَ ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ بنُ
مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ ، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى ثَنَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ قَالَ فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثمَانَ فَرَأَى
صَلِّهْ ، أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ أَبِي يَعقُوبَ ثَنَا يَعقُوبُ
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ القَاضِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ وَعُروَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعَيبٌ عَن قَتَادَةَ
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا
أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
فَشَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا
أَنَّ طَارِقًا كَانَ أَمِيرًا بِالْمَدِينَةِ ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
إِنِّي وَهَبْتُ لِابْنِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
مَنْ مُلِّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ
هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرَكَ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ : هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرِي
قَالَ وَقَد حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ فِي تَفسِيرِ العُمرَى بِمِثلِ ذَلِكَ أَو نَحوِهِ قَالَ أَبُو عُبَيدٍ وَأَمَّا