الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَعَمْ لَتُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُرَدَّ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ
إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ
أَخْبِرْنِي بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو عَمرِو بنُ السَّمَّاكِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي سَعدٍ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ
أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا
كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي كُلِّ بَهِيمَةٍ أُصِيبَتْ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْبَهِيمَةِ
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ جَارِيَةً لِأَبِيهِ ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ
فِي رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ
دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ
وَرَوَاهُ إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ هَذَا وَقَالَ فِي الحَدِيثِ فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ
فَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْجِوَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْغَائِبَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا قَدِمَ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ
خَرَجَ عَبْدُ اللهِ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ
أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا
جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيُزَكِّيهِ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً