الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى أُمِّهَا تَقُولُ مِنَ السِّتْرِ
كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَشَكُّوا فِيَّ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْظَرَ إِلَيَّ هَلْ أَنْبَتُّ
عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ
أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ جَرَّدُوهُ ، فَلَمَّا لَمْ يَرَوُا الْمَوَاسِي جَرَتْ عَلَى شَعَرِهِ
أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رُفِعَ إِلَيْهِ غُلَامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ ، فَقَالُوا : انْظُرُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِابْنِ الصَّعْبَةِ قَدِ ابْتَهَرَ امْرَأَةً فِي شِعْرِهِ ، قَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ
أُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِغُلَامٍ وَقَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ الْحَدَّ ، فَارْتَبْتَ فِيهِ احْتَلَمَ أَمْ لَا ، انْظُرْ إِلَى عَانَتِهِ
اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
فِي قَوْلِهِ : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي الْأَوْلَيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ . يَقُولُ : اخْبُرُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْهُنَّ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا
وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَالْمَمْلُوكُ طَلَاقُهُمَا جَائِزٌ ، وَعِتَاقُهُمَا بَاطِلٌ
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَهَاتِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُئِلَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقُهُ اللهُ الرِّزْقَ
يَا كَعْبُ " ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ : أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ
رُبَّ عِذْقٍ مُذَلَّلٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ
صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ خَيَّرَهُ حِينَ يَقْضِيهِ
كَانَ لِي عَلَى ابْنِ عُمَرَ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتُكَ
إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ظُلْمًا
رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ
رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ
قَلَعْتَ مِيزَابِي ، وَاللهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ