الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيُرَدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أُعَجِّلُ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ
نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : أُسْلِمُ فِي كَذَا وَكَذَا
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ
أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا
مَنِ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ
مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى نَاسًا يَحْتَكِرُونَ بِفَضْلِ أَذْهَابِهِمْ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ السَّلَفِ قُلْتُ إِنَّا نُسْلِفُ ، فَنَقُولُ : إِنْ أُعْطِينَا بُرًّا فَبِكَذَا
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أَرْسِلْ يَدَكَ ، وَلَا تُمْسِكْ عَلَى رَأْسِهِ ، فَإِنَّمَا لِي مَا أَخَذَ الْمِكْيَالُ
أَنَّهُ قَالَ : لَا دَقَّ ، وَلَا رَزَمَ ، وَلَا زَلْزَلَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَخبَرَنِي إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي حَسَّانَ الأَنمَاطِيُّ
وَرَوَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن ثَورِ بنِ يَزِيدَ عَن خَالِدِ بنِ مَعدَانَ عَن جُبَيرِ
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرًا هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ
يَا مَعَاشِرَ الْأَعَاجِمِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ وَلَّاكُمْ أَمْرَيْنِ أَهْلَكَ بِهِمَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمُ : الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيرًا فَأَرْجَحَ لِي
فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَاءِ قَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْتَدُّ بِمَكَّةَ مَا لَا يَعْتَدُّ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
اشْهَدُوا أَنَّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَعْنِي الدَّرَاهِمَ
عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمٍ أَوْ أَوَّلِ السَّوْمِ ؛ فَإِنَّ الْأَرْبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ
مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ شَعِيرٍ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ
يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ إِرْضَاعِ اللَّبَنِ