الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ
أَنْسِ جَابِرًا بَعْضَ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ
رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى
غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ
مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ
هَلْ قِبَلَكُمْ مَتْجَرٌ ؛ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُزَكِّي أَمْوَالَنَا
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمَيْنِ ، فَجَعَلَ يُزَكِّيهِ
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي ، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُسًا فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ، فَأَفْتَوْا أَبَا بُرْدَةَ يَتْبَعُ بَعْضَ جَوَارِيهَا
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
لَمَّا نَزَلَتْ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ عَزَلُوا أَمْوَالَهُمْ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِي لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ