الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفظِ أَيضًا زَيدُ بنُ الحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثمَانَ عَن بُكَيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ عَن سُلَيمَانَ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
إِذَا ابْتَعْتَ كَيْلًا فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ كَيْلًا فَكِلْ
لَا تَفْعَلَا ذَلِكَ ، إِذَا اشْتَرَيْتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ ، فَإِذَا بِعْتُمَاهُ فَكِيلَاهُ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ فَقَالَ نَهَى أَو نُهِيَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مُكرَمٍ
بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ
وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو أَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا القَاسِمُ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ فَذَكَرَهُ وَلَم يَقُل مِن تَمرٍ
مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ " قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا فِيهِ
اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكِ النَّوَّاسِ إِبِلًا هِيمًا
رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا عَدْوَى
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَارِثِ الأَصبَهَانِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ صَاعِدٍ ثَنَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَرَدَّهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفِيُّ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ
لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ مِنْ دَمِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْئًا