الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا إِسحَاقُ
فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ
إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الْأَضْحَى
بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِهَدْيٍ تَطَوُّعًا
إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَفَاضَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى هَدَايَا لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً
يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ
مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ
وَقَد رُوِيَ بِاللَّفظِ الأَوَّلِ عَنِ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرفُوعًا إِلَّا
إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ ، وَمَسْجِدِي ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرِيَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي
أَنَّهُ كَانَ يَتْبَعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدْعُو
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا
كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ يُطْرَحُ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ سَرِيرُهُ إِلَى أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي ارْتَبَطَ إِلَيْهَا أَبُو لُبَابَةَ : الثَّالِثَةُ مِنَ الْقَبْرِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنَ الرَّحْبَةِ
كُنَّا نَقُولُ : إِنَّ الْمِنْبَرَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ
مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ