الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَيْفَ تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : وَطِئْتُ امْرَأَتِي قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
أَنبَأَنِيهِ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدِ بنَ زِيَادٍ أَخبَرَهُم قَالَ أَنبَأَ ابنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هُوَ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا بِعُمْرَةٍ ، فَقَضَتْ مَنَاسِكَهَا إِلَّا التَّقْصِيرَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ
يَكْفِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَكَانَ قَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
وَبِهَذَا الإِسنَادِ أَنبَأَ ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْحَجُّ ؟ قَالَ : يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا قَالَ : يَثُوبُونَ إِلَيْهِ
فِي قَوْلِهِ : مَثَابَةً لِلنَّاسِ يَقُولُ : لَا يَقْضُونَ مِنْهُ وَطَرًا أَبَدًا
كَانَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ فِي زَمَنِ آدَمَ شِبْرًا أَوْ أَكْثَرَ عِلْمًا فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُجُّهُ قَبْلَ آدَمَ
حَجَّ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُجَّاجًا
حَجَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَمْسِينَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ