الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ، قَالَ : " لَا حَرَجَ
مَنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْبَيْتِ ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَّرَ الزِّيَارَةَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ فَزَارُوا الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ظَهِيرَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ مِنَ اللَّيْلِ
قَالَ وَأَنَبأَ مِسعَرٌ عَن جَابِرٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
أَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ أَتَى مَنْزِلَهُ مِنْ مِنًى فَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ
ثُمَّ وَقَفَ إِلَى صَلَاةِ الْمُصْبِحَةِ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفَاضَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، وَالصُّبْحَ
ثُمَّ أَتَى بِهِ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ فِيهَا تِلْكَ الْأَيَّامَ
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ
لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ ، إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ
مَنْ نَسِيَ أَنْ يُفِيضَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَهُوَ حَرَامٌ
انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ
أَحْسَنْتُمْ ، وَأَجْمَلْتُمْ " . كَذَا فَاصْنَعُوا ، فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ
آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ قَالَ : شَرِبْتُ مِنْ زَمْزَمَ
إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ ؟ قَالَ : إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَى الْجَمْرَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ ضُحًى
لَا يَرْمِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَيَقِفُ وُقُوفًا طَوِيلًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ
قَامَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَنْ يَسَارِهَا نَحْوَ مَا لَوْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ ، وَلَمْ أَدْرِ رَمَيْتُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا
رَجَعْنَا فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتٍّ
إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، فَقَالَ : " لَا حَرَجَ
أَنَّهَا نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ
مَنْ نَسِيَ أَيَّامَ الْجِمَارِ - أَوْ قَالَ : رَمْيَ الْجِمَارِ - إِلَى اللَّيْلِ فَلَا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ
أَنَّ رَسُولَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَتَعَاقَبُوا فَيَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ