الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

حُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حُجَّ لِنَذْرِكَ بَعْدُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا مُوسَى ، كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَحْسَنْتَ ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَحِلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ؛ قَالَ : لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

عَجِّلُوا الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ الأَنصَارِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا سُفيَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا

لم يُحكم عليه

نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الْحَجِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَيَقُولُ : أَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

تَمَامُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ سَنَةَ سِتٍّ بَعْدَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَمْ مِنْ حَجَّةٍ حَجَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ حِجَجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَالَ : أَهَلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ

1 سندلم يُحكم عليه

فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ

2 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُسْأَلُ : أَيُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ؛

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنَ الْجُحْفَةِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قُلْتُ : هَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

اعْتَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ

لم يُحكم عليه

بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ