الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا " . وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً
مَنْ كَانَ لَهُ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ، وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَ الْعَصَائِبِ
أَنَّ إِبْهَامَ رِجْلِهِ جُرِحَتْ فَأَلْبَسَهَا مَرَارَةً وَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ يَخَافُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَلْيَغْسِلْهَا
يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ دَمِهِ ثُمَّ يَعْصِبُهَا ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ إِذَا تَوَضَّأَ
انْكَسَرَتْ فَخِذُهُ أَوْ سَاقُهُ فَتُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ
كَانَ بِي جُرْحٌ شَدِيدٌ مِنَ الطَّاعُونِ وَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَسَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ فَقَالَ : امْسَحْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
مَنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ
اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ فَلْيُؤْثِرْ نَفْسَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ
كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَخِفْتَ إِنْ تَوَضَّأْتَ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحِجْرَ ، أَرْضَ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ عَجِينٍ وَقَعَ فِيهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمِنْ أَيْنَ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا ؟ قِيلَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَمَانِيَةِ رَهْطٍ اغْتَسَلُوا مِنْ حَوْضٍ وَاحِدٍ ، أَحَدُهُمْ جُنُبٌ
كَانَ أَحَدُنَا يَأْتِي الْغَدِيرَ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
مَا صَنَعْتُ إِلَّا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ
لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ يُقَرِّبُ طَهُورَهُ إِلَى الْهِرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهَا