الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ أَفْطَرْتَ فَرُخْصَةُ اللهِ ، وَإِنْ صُمْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ
لَأَنْ أُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ ثَنَا عَبدُ اللهِ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ مَا تَفْعَلُ
فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ : اقْتَرِبْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ
قَالَ لِي أَبُو مُوسَى : أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَخْرُجُ صَائِمًا وَتَدْخُلُ صَائِمًا
أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ ، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رُحِلَتْ دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ
أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَصُومَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ
مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ
صُمْنَا عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَفَرَّطَ فِيمَا بَيْنَهُمَا
قَالَ وَأَخبَرَنَا عَبدُ الوَهَّابِ أَنبَأَ سَعِيدٌ عَن قَيسِ بنِ سَعدٍ عَن عَطَاءٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ وَرَوَاهُ ابنُ جُرَيجٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٌ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَوْ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَنَذْرُ شَهْرٍ
سُئِلَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا
نَزَلَتْ ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ) فَسَقَطَتْ "مُتَتَابِعَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَقُولُ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ