الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ : " وَأَنَا صَائِمٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلًا شَدِيدًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ

2 سندلم يُحكم عليه

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَيُغْشَى عَلَيْهِ فَلَا يُفْطِرُ

3 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

3 سندلم يُحكم عليه

تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

4 سندلم يُحكم عليه

تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

4 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ فَصْلَ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

4 سندلم يُحكم عليه

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

3 سندلم يُحكم عليه

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ ، أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ ، يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصُرُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَشَرِبَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ

3 سندلم يُحكم عليه

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ المُزَكِّي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا بَحرُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ فِي سَفَرٍ يَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَافَقَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَصَامَهُ

4 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ فِي غَزْوَةٍ بِالشَّامِ فَخَطَبَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَلْيَقْضِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ