الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " وَمَا أَهْلَكَكَ
إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لِهَذَا ، فَمَنْ أَصَابَ مِثْلَ مَا أَصَابَ فَلْيَصْنَعْ مَا أُمِرَ بِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً
هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ
وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لِلرَّجُلِ وَحْدَهُ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يُكَفِّرَ
وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً
يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ ، قَالَ : " وَيْحَكَ وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْحَكَ ، وَمَا ذَاكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِأَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الصِّيَامَ
مَا نَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ ثَنَا يَحيَى ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا لَيثٌ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا وَنَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا ، فَقَالَ : أَتِمَّ صَوْمَكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو المُثَنَّى ثَنَا ابنُ أَبِي
وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءَ
أَنَّهُ أَتَى الْمَدِينَةَ فِي طَلَبِ إِبِلٍ لَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا عَن إِسرَائِيلَ عَن أَبِي العَنبَسِ عَنِ الأَغَرِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
سَأَلَ شَيْخٌ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَخَّصَ لَهُ
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنبَأَ مِسعَرٌ عَن حَبِيبٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ لِلصَّائِمِ
أَنَّ فَتًى سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ