الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ أُنَاسًا رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا فَأَتَمَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ
إِنَّ نَاسًا يُفْطِرُونَ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ نَهَارًا ، وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ لَيْلًا
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ
إِنْ كَانَ وِسَادُكَ لَعَرِيضًا ، إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ
وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ
لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا لِيَ : اصْعَدْ
مَنْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنبَأَ مَنصُورٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ صَامَهُ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ بَدَتْ لَنَا الشَّمْسُ
يَا هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَفْطَرَ فَقَضَاءُ يَوْمٍ يَسِيرٌ وَإِلَّا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذِهِ الشَّمْسُ لَمْ تَغْرُبْ . فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَفَانَا اللهُ شَرَّكَ إِنَّا لَمْ نَبْعَثْكَ رَاعِيًا
أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْبٍ الْحَبْرِ أَنَا وَأَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ
وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ شَيْءٌ أَذَّنَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
لَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إِذَا أَرَادَ الصِّيَامَ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ
أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا ، فَقَاءَ ، فَأَفْطَرَ
مَتَى أَدَعُ السَّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : إِذَا شَكَكْتَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ
أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَيْنِ يَنْظُرَانِ إِلَى الْفَجْرِ