الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَأَيْتُهُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ، فَمَسَحَ بِهِ جَبْهَتَهُ " وَأَمَرَّ وَكِيعٌ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ
حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ عَن سَلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ أَو مِثلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ ، قَالَ : " يَبْدَأُ بِالْأُولَى فَالْأُولَى
إِذَا نَسِيَ الصَّلَوَاتِ ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ
إِنْ خَشِيَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي كَانَ نَسِيَ ، فَيَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا
تَوَضَّأْ ، وَأَعِدْ صَلَاتَكَ الْآنَ : تَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ
دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ بُسْتَانًا ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ ، وَنَسِيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ
فَصَنَعْتَ مَاذَا ؟ " قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ، قَالَ : " أَحْسَنْتَ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ؛ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ " ، [قَالَ : فَفَعَلْنَا] ، قَالَ : كَذَلِكَ لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ
إِذَا نَامَ الرَّجُلُ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِيَ ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ
مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ، قَالَ : " يُصَلِّي مَتَى ذَكَرَهَا
فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ ، قَالَ : " يُصَلِّي
إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ
وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
لَا ضَيْرَ " ، قَالَ : فَارْتَحِلُوا ، فَسَارُوا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ ، فَانْصَرِفْ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ
وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ ، فَقَدْ مَضَتْ
إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ فَصَلَّى الظُّهْرَ
إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، أَوْ يَجْلِسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، تَرَكَ هَذِهِ ، وَعَادَ إِلَى تِلْكَ
إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فِي الْعَصْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ
إِذَا ذَكَرْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ مَضَيْتَ فِيهَا
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ بنِ عَبدِ المَلِكِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ